الثمن لأجل الدين
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: سبتمبر 3, 2023
رقم الفتوى: 6273
عدد المشاهدات: 52
السؤال
شخص يبيع ويشتري في السلاح
يشتري بالنقد ويبيع بالدين ويرفع في سعر بيع البندق مقابل الدين
فمثلاً يشتري البندق بـ ٣٠٠٠ ﷼ سعودي ويبيعه بـ ٥٠٠٠ أو ٦٠٠٠ ﷼ مقابل الدين لمدة خمسة أو ستة أشهر فما الحكم في هذا التعامل؟
الجواب
لا يجوز أن يزيد في الثمن لأجل الدين
الثمن لأجل الدين
رقم الفتوى: 6273
طباعة
السؤال
الجواب
لا يجوز أن يزيد في الثمن لأجل الدين
- تصنيفات الموقع