Skip to content

البيع والشراء بواسطة التلفون

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8644
عدد المشاهدات: 137
اطبع الفتوى:

السؤال

سؤال: عن البيع والشراء بواسطة التلفون وأخذ العربون؟

الجواب

الجواب والله الموفق: إذا وقع عقد البيع والشراء بواسطة التلفون فهو صحيح إذا عرف الصوت ولم يكن تناكر، وإذا أخذ في هذا البيع عربوناً فالعربون من جملة الثمن، ويُلزم المشتري بدفع باقي الثمن ثم يأخذ المبيع.

هذا، وقد أجازوا صحة العقود بواسطة المكاتبة والمراسلة، فواسطة التلفون أولى بالصحة.

نعم، جرت عادة أهل البيع والشراء أن يتبايعوا بالتلفون في حين أن البائع لا يملك وقت عقد البيع ما وقع عليه العقد، فإذا تم العقد ذهب البائع واشترى ما تم عليه العقد، فهذا البيع غير صحيح، ولا ينبغي الدخول فيه؛ لما جاء فيه من النهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

فتاوى أخرى