Skip to content

البسملة في غسل الجنابة والحيض

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 4955
عدد المشاهدات: 20
اطبع الفتوى:

السؤال

ما القول في البسملة وذكر الله في غسل الجنابة والحيض

الجواب

في حواشي شرح الأزهار: قال في الزنين: وأما التسمية على الطعام ونحوه، والذكر الذي يعرض فيه بعض ألفاظ القرآن ولا يقصد به التلاوة فالأصح¨ للمذهب جوازه. اهـ. ولفظ البيان: وقراءة شيء من القرآن إلا ما يعتاد¨ في كلام الناس من البسملة والحمدلة والعوذة والتسبيح والتهليل والتكبير إذا لم يقصد به التلاوة. قرز، وكذا الاسترجاع عند المصيبة، تمت بيان قرز انتهى.
قلت: فبناءً على هذا فلا ينبغي ترك البسملة في غسل الجنابة وغسل الحيض، وما كان ينبغي لأهل المذهب أن يتركوا ذكر البسملة في غسل الجنابة والحيض.
فإن قالوا: إنا وإن قلنا هنا بجوازها فالمراد هو الجواز مع الكراهة.
قلت: فكان ينبغي إذاً ذكر اسم الله في القلب على الأقل عند ابتداء الغسل ولا ينبغي الإعراض تماماً في الغسل عن مقتضى ما جاء عن النبي ÷ من نحو قوله: ((كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر))، وما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: ((ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله)).
والغسل مُقاس على الوضوء بجامع كون كل منهما طهارة تراد للصلاة، وإذا صح القياس كانت التسمية في الغسل واجبة، غير أنها معارضة بالكراهة، وجانب الوجوب أرجح من جانب الكراهة كما ذلك مذكور في محله. وما ذكرناه من الذكر في النفس عند بداية الوضوء- فيه جمع بين القولين.
وهذا بناءً على القول بكراهة الذكر مطلقاً، وإلا فإن الصحيح للمذهب أنه لا يكره الذكر بغير القرآن عند الهادي، فقد قال # بجواز ذبيحة الجنب ولا بد من التسمية، وقال: إن الحائض تذكر الله وتهلله وتكبّره.
وقد روي عن بعض أهل البيت عليهم السلام أنه قال ما معناه: قد كان نساؤنا في الحيض يؤمرون في أوقات الصلاة بالطهارة والتهليل والتسبيح والذكر لله تعالى.
فعلى هذا ليس ذكر الله تعالى مكروهاً، وإنما المكروه هو تلاوة القرآن؛ فمن هنا نرى أنه لا موجب لترك الجنب والحائض التسمية في ابتداء الغسل من الجنابة والحيض.
هذا، وقد جعل أهل المذهب «التسمية» أول فروض التيمم ولو جنباً، إذاً فلا وجه لإغفالهم ذكرها في الغسل من الحيض والجنابة.
هذا، وفي حواشي شرح الأزهار للمذهب: إن التسمية مستحبة لأن دليل التسمية إنما ورد في الوضوء...إلخ، انتهى

فتاوى أخرى