الإرث
السؤال
سؤال: ورث رجل من أبيه أموالاً، وكان أبوه عفيفاً متورعاً عن أموال الناس متديناً، فجاء رجل بعد خمسة وعشرين عاماً إلى ذلك الوارث فقال له: إن الحاجة الفلانية لم تكن لأبيك، وإنما كانت لفلان، وجاء رجل آخر فقال مثل ذلك، وهذا مع أن فلاناً هذا لم يدَّع ولم يطلب تلك الحاجة لا من قبل ولا من بعد، ونحن ثابتون على تلك الحاجة في زمان الميت وبعده؛ فما يلزمنا في ذلك؟
الجواب
الجواب والله الموفق: أنه إذا كان الأمر كذلك فلا بأس ولا حرج، ولا يلزمك شيء، فتصرفوا في تلك الحاجة كما تشاءون، غير أن الرجل الذي قيل إن الحاجة له إذا ادعى عند الحاكم وأقام البينة العادلة المحققة أنها ملكه فاللازم عليكم الامتثال للحكم.نعم، إذا حصل للوارث المعرفة الكاملة بأن تلك الحاجة لفلان فالواجب تسليمها له من غير مشاجرة ولا منازعة.
السيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله
«من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد»
- تصنيفات الموقع