Skip to content

الأولى بالكفالة للأولاد

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8156
عدد المشاهدات: 147
اطبع الفتوى:

السؤال

تخاصم رجل وامرأته المطلقة فيمن يأخذ منهما ولدهما الذي قد استغنى بنفسه؛ فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟

الجواب

الجواب والله الموفق: أن المسألة فيها خلاف بين العلماء، فقال أهل المذهب: الأب أولى بالذكر، والأم أولى بالأنثى، وقال المنصور بالله وخرجه أبو العباس للهادي عليه السلام: إن الأب أولى بهما.
وقيل: الجارية مع أمها وأما الصبي فمع أبيه بالنهار ومع أمه بالليل.
قلت: الذي يظهر لي في هذه المسألة أن الأولوية تابعة لمصلحة الصبي الدينية والدنيوية، فإذا كانت المصلحة الدينية والدنيوية للصبي في مصاحبة أبيه كان الأب أولى به من الأم، وإن كانت مصلحته في مصاحبة أمه أرجح كانت الأم أولى به، وسواء في ذلك الذكر والأنثى، فإن استوت المصلحة فحق الأم أكبر من حق الأب، وهي عليه أشفق، وهو بها ألصق، وقد قال تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ [البقرة233].

فتاوى أخرى