Skip to content

استئناف الحج بعد فساده

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5925
عدد المشاهدات: 25
اطبع الفتوى:

السؤال

إذا فسد الحج بالوطء على الحاج قبل الوقوف بعرفة أو في يوم عرفة فهل يصح أن يستأنف الإحرام فيغتسل ويلبي بالحج ثم يذهب إلى عرفة فيكون حجه صحيحاً؟

الجواب

الجواب والله الموفق: قد قال أهل المذهب وغيرهم: إن ذلك لا يصح ولا يجوز؛ لما جاء عن علي عليه السلام وغيره من وجوب المضي والإتمام ثم الحج من قابل ونحر بدنة.

وقد كان القياس -لولا ذلك- صحّة الاستئناف إن أمكن كالصلاة فإنها إذا فسدت لزم الخروج منها ثم استئنافها.

وعندنا: أنّ قولَ علي عليه السلام حجة يجب اتباعها، ويؤيده قول الله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة196]، فإن ذلك يدل على وجوب ما دخل فيه المسلم من حج أو عمرة سواء فسد أم لم يفسد.

ويمكن أن يقال: قول علي عليه السلام وإن كان حجة يجب اتباعها إلا أنه عارضه القياس على الصلاة.

فإن قيل: النص مقدم على القياس.

قلنا: القياس -وإن كان أضعف من النص- فقد تأيد بما تضمنه من التيسير والتسهيل.

هذا، وقد يقال: يمكن التخلص من المضي في الحج الفاسد إذا كان قبل الوقوف بعرفة:

إما بفسخ الحج إلى العمرة كما فعل الصحابة في حجة الوداع، ثم يهل بالحج بعد ذلك، ويكون الحج حينئذ صحيحاً، ثم يقضي العمرة بعد أيام التشريق، وهذه حيلة شرعية.

وإما أن يرفض ما دخل فيه من الإحرام، ويلزمه دم للرفض، ثم يستأنف الإحرام بالحج من جديد. والبدنة لازمة سواء فسخ الحج إلى العمرة أو رفض الإحرام.

غير أن الرفض محرَّم لا يجوز فعله؛ لما سبق من قول علي عليه السلام وهو وجوب المضي في الحج الفاسد.

فتاوى أخرى