Skip to content

إطالة الركوع أو القراءة انتظاراً للاحق

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5464
عدد المشاهدات: 16
اطبع الفتوى:

السؤال

هل يجوز للإمام إذا أحس بداخل في الصلاة أن يطيل الركوع ليدرك اللاحق الصلاة أو أن يطيل القراءة؟

الجواب

الجواب: أن ذلك جائز على المذهب، وأما قوله في الأزهار: «ولا يزد الإمام على المعتاد انتظاراً»، فقال في الحاشية تعليقاً على ذلك: يعني يندب¨ أن لا يزيد تمت.
هذا، وقد عمّموا هذا الحكم في القراءة والركوع، فقالوا: إن الزيادة على القدر المعتاد مكروه¨، ولا تفسد¨، وقد عللوا عدم الفساد بأنه وإن كان كثيراً فهو في موضعه.
قلت: الأولى أن الانتظار للاحق ليدرك الجماعة غير مكروه، بل مستحب ومشروع، فقد جاء الانتظار في صلاة الخوف، وقد أمر الله تعالى به في هذه الصلاة في قوله تعالى: ﴿وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ [النساء102]، فقد تضمنت هذه الآية الأمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يطول في الركعة الثانية من أجل أن تدرك الطائفة الثانية الصلاة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد صح في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فعل كذلك في صلاة الخوف. ولا شك أن تطويل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الخوف إنما هو من أجل أن تدرك الطائفة الأخرى فضيلة الجماعة.
وقد استدلوا على مشروعية ما ذكرنا بما روي في الشفاء وغيره من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطيل القراءة إذا أحس بداخل في الصلاة، فكان يقوم في الركعة الأولى من الظهر حتى لا يسمع وضع قدم.
هذا، وقد يشهد لما ذكرنا قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة2].
فإن قيل: الإمام مأمور بالتخفيف كما في حديث معاذ.
قلنا: في غير ما ذكرنا، وذلك للجمع بين الأدلة، وهذا أولى من العمل ببعض دون بعض.
نعم، ما ذكرنا من استحباب التطويل هو مذهب الإمام المؤيد بالله، والإمام المنصور بالله عليه السلام كما في شرح الأزهار.
وفيه: قال المنصور بالله: حتى يبلغ تسبيحه عشرين.

فتاوى أخرى