Skip to content

إذا وضع الأب عند كل ابن بنت ثم زاد لأحد الأبناء سعاية فكيف تكون القسمة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 11302
عدد المشاهدات: 29
اطبع الفتوى:

السؤال

كان جد والدي يريد أن يقسم بين أولاده ولديه ستة أبناء وست بنات فجعل مع كل واحد منهم نصيب بنت في قسامه وكان جدي الكبير فيهم ثم قالوا إخوته يجي لجدي قسم ثاني مقابل السعاية أي تقسم التركة سبعة أقسام ولم تدخل جدتي التي معه إلا في قسم من أقسامه ثم جدي قسم أمواله بين أبي وعمي فكيف نخرج نصيب جدتي من نصيب أبي أولاً
وأيضاً لدينا أخت أبي لأب فهل نخرج نصيبها من نصيب أبي دون عمي
ونريد مثالا تقريبيا كيف تقسم مائتان الف ﷼ بين جدتي خالة أبي وعمتي وأبي؟

الجواب

لزوجة جدك الثمن من ال200وذلك 25 ولأبيك ثلثان الباقي وذلك 117إلا ثلث
ولأخته الثلث 58وثلث
ويصح إخراج ذلك من نصيب والدك دون عمك
وكل واحد يبري ذمته.

فتاوى أخرى