Skip to content

إذا وضع الأب عند كل ابن بنت ثم زاد لأحد الأبناء سعاية فكيف تكون القسمة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أكتوبر 10, 2024
رقم الفتوى: 11302
عدد المشاهدات: 100

السؤال

كان جد والدي يريد أن يقسم بين أولاده ولديه ستة أبناء وست بنات فجعل مع كل واحد منهم نصيب بنت في قسامه وكان جدي الكبير فيهم ثم قالوا إخوته يجي لجدي قسم ثاني مقابل السعاية أي تقسم التركة سبعة أقسام ولم تدخل جدتي التي معه إلا في قسم من أقسامه ثم جدي قسم أمواله بين أبي وعمي فكيف نخرج نصيب جدتي من نصيب أبي أولاً
وأيضاً لدينا أخت أبي لأب فهل نخرج نصيبها من نصيب أبي دون عمي
ونريد مثالا تقريبيا كيف تقسم مائتان الف ﷼ بين جدتي خالة أبي وعمتي وأبي؟

الجواب

لزوجة جدك الثمن من ال200وذلك 25 ولأبيك ثلثان الباقي وذلك 117إلا ثلث
ولأخته الثلث 58وثلث
ويصح إخراج ذلك من نصيب والدك دون عمك
وكل واحد يبري ذمته.

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أكتوبر 10, 2024
عدد المشاهدات: 100
اطبع الفتوى:
إذا وضع الأب عند كل ابن بنت ثم زاد لأحد الأبناء سعاية فكيف تكون القسمة
رقم الفتوى: 11302
طباعة

فتاوى أخرى