Skip to content

إذا كانت الوصية لأبناء الابن الذكورفهل لحديثوا الولادة بعدها نصيب

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 6298
عدد المشاهدات: 136
اطبع الفتوى:

السؤال

رجل أوصى بالثلث لأولاد ابنه الذكور دون الإناث فهل تشمل الوصية إخوانهم الذكور المولودين بعد وفاة جدهم؟

الجواب

لا تشمل الوصية من وجد بعد موت الموصي.

فتاوى أخرى