السؤال
إذا طلق العامي الذي لا يفهم التقليد والالتزام طلاقاً بدعياً وهو يعتقد لزومه وصحته، ثم تبين له من بعد أن من العلماء من يفتي بعدم وقوعه؛ فهل يجوز للمفتي أن يفتيه بعدم وقوعه أم يفتيه بوقوعه بناءً على القاعدة التي تقول: (إن مذهب العامي الصرف مذهب من وافق) وإن ما فعله العامي معتقداً لصحته صحيح ما لم يخالف الإجماع؟
الجواب
الجواب والله الموفق: أن ما فعله العامي الصرف معتقداً لصحته ولم يخالف الإجماع هو صحيح، ويمكن أن يستدل لذلك بقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب5]، وبناءً على هذه القاعدة فما مضى من أفعاله يحكم له بالصحة، فإن استفتى هذا العامي مثلاً في طلاق بدعي فِعْلُه قد مضى وانتهت عدة الزوجة فيه- فيلزم المفتي أن يفتيه بصحته، ويعظه أن لا يعود لمثله.
وإن استفتاه في أمر مستقبل فيفتيه بمذهبه، ولا يلتفت إلى ما يعتقده العامي.
وإن استفتاه مثلاً في طلاق أوقعه ولا تزال المطلقة في العدة من ذلك الطلاق أفتاه المجتهد على حسب ما يراه من وقوعه أو لا وقوعه، ولا يسمى مثل هذا انتقالاً؛ إذ الانتقال فرع الالتزام، وهذا التفصيل للمذهب كما ذكره الإمام محمد بن القاسم الحوثي رحمه الله تعالى.
نعم، الظاهر من عوام المسلمين في بلادنا أنهم غير ملتزمين بالمذهب، بل هم مستندون إلى العلماء، فكل واحد نراه مستنداً فيما ينوبه من أمور الدين إلى واحد من العلماء أو أكثر ممن يعتقد فيه العلم والصلاح سواءً أكان المقلَّد مجتهداً أم لا.
هذا، وكلام أهل المذهب أنه لا عبرة بالتزام العوام وأنه كلا التزام، وإنما المعتبر من الالتزام هو ما إذا صدر ممن يعرف شروط التقليد.
- تصنيفات الموقع