السؤال
كيف يصنع الرجل الذي يريد الحج لكنه إن لبس ثوبي الإحرام ردوه ومنعوه من دخول مكة، وإن لم يكن لابساً ثوبي الإحرام سمحوا له بالدخول إلى مكة؛ هل يلبي بالحج من الميقات وإن لم يلبس ثوبي الإحرام؟ أم يتجاوز المواقيت من غير إحرام فإذا تجاوز نقاط التفتيش أحرم من هناك؟ وهل يصح إذا خاف الرد والمنع من دخول مكة أن يشترط في الإحرام بأن يقول مثلاً: اللهم إني محرم بكذا إن لم يمنعوني ويردوني، لبيك…إلخ؟
الجواب
الجواب والله الموفق والمعين: أن في لبس المخيط للمحرم انتهاكًا لحرمة الإحرام، وفي تجاوز الميقات بغير إحرام انتهاكًا لحرمة الحرم.
وفي مثل تلك الحال يرخص للحاج:
أن يلبي للحج من غير أن يلبس ثياب الإحرام، فإذا تجاوز نقاط التفتيش خرج من ثيابه فوراً ولا ينزعها من فوق رأسه، وعليه في ذلك فدية من صيام أو صدقة أو نسك.
وإن أحب أن يتجاوز الميقات من غير أن ينوي الإحرام فعل ذلك، فإذا تجاوز نقاط المنع أحرم ولبى ولبس ثياب الإحرام، ولزمه دم.
وإن أحب أن يشترط في إحرامه إذا خاف الرد والمنع اشترط كالشرط المذكور في السؤال، ولا مانع من صحة ذلك الشرط.
- تصنيفات الموقع