Skip to content

أخذ الفقير لأكثر من النصاب

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5633
عدد المشاهدات: 15
اطبع الفتوى:

السؤال

رجل فقير يريد أن يتزوج وقد أخذ من الزكاة دون نصاب، ثم أمسك عن الأخذ، فهل يجوز له في هذه الحال أن يأخذ أكثر من النصاب، وذلك قدر ما يسدد به تكاليف الزواج: من كسوة وحلية ووليمة وما يتبع ذلك، أم كيف يصنع؟

الجواب

الجواب والله الموفق: كما ذكر أهل المذهب كما في الحواشي: أنه يستثنى للفقير الكسوة والمهر ونحو ذلك، ولو كانت أكثر من نصاب.
وبناءً على هذا فإنه يجوز لهذا الرجل أن يأخذ من الزكاة ما يقوم بتكاليف الزواج، ولو كان ذلك دفعة واحدة، وهذا مما يستثنى للفقير فلا يعد به غنياً؛ لشدة حاجته إليه كالمسكن الذي يكنه من الحر والقر، وكالكسوة التي تستر عورته، وكقدر من الطعام، وكآلة الحرب ونحو ذلك، وقد قال تعالى: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور33].

فتاوى أخرى