أجر من صام الست من شوال في نصف الشهر أونحوه..
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 10007
عدد المشاهدات: 233
السؤال
هل يستوي الأجر في صيام الست من شوال سواء من ثاني العيد من شوال أو من شوال كله؟
الجواب
الأولى الصيام للست بعد العيد مباشرة، وعلى ذلك رأينا من أدركنا من العلماء والصالحين،
أما إذا كان ثمة عذر فنرجوا أن يدرك المؤخر لصيامها للعذر ثوابها كاملاً.
- تصنيفات الموقع