باع رجل 100 حبلة من أرضية مشتركة بينه وبين ناس آخرين، والمبيع مشاع غير مقسوم، وإنما باع ذلك لحاجته إلى الثمن، واشترى المشتري ذلك، وأعطى البائع كفيلاً في الثمن، واستلم البائع العشر من الثمن، ثم مطله الكفيل والمشتري، ومضى أكثر...
هناك أحكام صادرة عن حكام سابقين في محاجر، والمعروف أن أهل المذهب لا يصححون بيع الحقوق، والمحاجر من الحقوق، فما هو المبرر لتلك الأحكام؟ وهل تعتبر صحيحة؟
رجل يشتري غازاً من محطة غاز وعليها عامل يبيع للناس، ويبيع أحياناً للبعض من خلف العداد، ثم إن المشتري الذي كان يشتري من خلف العداد تندم بعد حين ويريد تخليص ذمته، فماذا يلزمه؟
ذكر في البلاغ الناهي بلغنا عن ابن عباس أنه قال بيع الدفوف حرام قال محمد والطبول أغلظ في النهي والتحريمفما حكم الدفوف في وقتنا الحاضر بالرغم من عدم استنكارها من العلماء؟
الحديث الذي رواه زيد بن علي عليهما السلام : ((من باع واشترى...إلى قوله: فقد ارتطم في الربا ثم ارتطم)) هل يراد به كل من باع واشترى ولو شيئاً يسيراً أم لا؟
إذا أرسلت نوع السلعة للمشتري بصورة أو بمقطع فيديو وأتفقنا على الثمن وطلب أن أرسل له السلعة ولما وصلت عنده قال رجع فلوسي فهل يصح له استرجاع الثمن وهل رؤية السلعة عبر الصور صحيحة ولا يصح الرد بعدها؟