الإثنين ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ الموافق 21 سبتمبر 2026 م

السيد العلامة الحجة / محمد بن عبدالله عوض المؤيدي

إجمالي الفتاوى المتاحة في هذا القسم: 2523
[العرف في صبائب الجرب والغروس]
سؤال: جرت الأعراف في بلادنا في صبائب الجرب والغروس إذا أرادوا قسمتها أن يكون لصاحب الصبابة النصف، ولصاحب المرعى النصف الآخر، وإذا كان في الصبابة شجر ومرعى فالنصف بينهما؛ فهل تقر هذه الأعراف؟ أم فيها ما ينافي الشرع؟
1 47 48 49 50 51 253