سؤال: جرت الأعراف في بلادنا في صبائب الجرب والغروس إذا أرادوا قسمتها أن يكون لصاحب الصبابة النصف، ولصاحب المرعى النصف الآخر، وإذا كان في الصبابة شجر ومرعى فالنصف بينهما؛ فهل تقر هذه الأعراف؟ أم فيها ما ينافي الشرع؟
سؤال: تعارفت القبائل على قسمة القفار والجبال، فإذا اختلفوا وترافعوا إلى حاكم فهل يحكم بينهم على حسب ما تعارفوا عليه؟ أم على ما قضى به الشرع ولو حصل فتن ومشاكل؟