[حكم مشاركة موظف في الواجبات يشتري سلعة بمالها]
سؤال: موظف على الواجبات يريد أن يشترك مع أحد إخوته في شراء سلعة تكون بينهما نصفين، وهذا الموظف هو الذي سيقدم ثمن السلعة، وأخوه يعلم أن الفلوس التي سيقدمها في ثمن السلعة من الزكاة، فهل تجوز مشاركته في هذه الحال؟