الأربعاء ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ الموافق 4 نوفمبر 2026 م

السيد العلامة الحجة / محمد بن عبدالله عوض المؤيدي

إجمالي الفتاوى المتاحة في هذا القسم: 2553
من خلص رهنا من الورثة فله ما غرم وهو كأحدهم
أبي رهن بندق في باقي ذهب زوجة أخي بمبلغ ٢٥٠٠ ﷼ سعودي ثم توفى الوالد ولما تزوجت أحتجت البندق ودفعت ال٢٥٠٠ السعودي وأستعدت البندق فكيف نعمل لأننا خمسة إخوة وثمان أخوات وزوجة أبي حيث والبندق يسوى ٣٥٠٠ سعودي تقريباً في...
1 … 228 229 230 231 232 … 256