الخميس ١ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ الموافق 13 أغسطس 2026 م
العودة للأرشيف

حكم خروج المرأة المعتدة للنزهة

رقم الفتوى: 8721
تاريخ النشر: 2024/01/09
التصنيف: العدة
المشاهدات: 254

امرأة معتدة بعد وفاة زوجها حيث وأولادها يريدون أن يسافروا الحديدة للنزهة فهل يجوز أن تسافر معهم وما يلزمها؟

لا تسافر مع أولادها للنزهة إلا أن تخاف على نفسها إذا جلست ولم تسافر مع أولادها فيجوز لها ذلك ويجب عليها ترك الزينة في أيام العدة .