السبت ١ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ الموافق 12 سبتمبر 2026 م
العودة للأرشيف

حكم لبس الساعة المطلية بماء الذهب

رقم الفتوى: 7570
تاريخ النشر: 2023/10/15
التصنيف: اللباس
المشاهدات: 134

ما رأي سيدي محمد في حكم لبس الرجل لساعة اليد المطلية بماء الذهب وهو أن يذوب اليسير منه ربما لا يصل إلى الجرام في ماء ثم تغطس الساعة فيه؟

لا أرى في ذلك بأسا إن شاءالله .