الخميس ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ الموافق 24 سبتمبر 2026 م
العودة للأرشيف

حكم من صلى نافلة وأراد بها قضاء عن ما عليه

رقم الفتوى: 5991
تاريخ النشر: 2023/08/29
التصنيف: قضاء الصلاة
المشاهدات: 175

إذا صليت نافلة ناوياً بها عما علي من الصلاة فكيف إذا صليت ركعتين عن الفجر هل يلزم الجهر والقنوت وإذا صليت أربع عن الرباعية هل يلزم التشهد الأوسط؟

يلزم الجهر في الصلاة الجهرية قضاء أو أداء وأما القنوت والتشهد الأوسط فمسنون وليس بواجب ويلزم من ترك مسنونا أن يسجد للسهو .