Skip to content

حكم تأخير الزكاة، وعلى أي سعر تكون الزكاة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أغسطس 24, 2023
رقم الفتوى: 5662
عدد المشاهدات: 86
اطبع الفتوى:
حكم تأخير الزكاة، وعلى أي سعر تكون الزكاة
رقم الفتوى: 5662
طباعة

السؤال

هل يأثم مؤخر الزكاة عن وقتها؟ ثم إذا كانت هذه السلعة التي أخر زكاتها من أموال التجارة يزيد سعرها وينقص فعلى أي سعر يحسب الزكاة؟

الجواب

الجواب والله الموفق: أنه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها إلا من عذر، وذلك بدليل قوله تعالى: ﴿وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام141].
والجواب عن الطرف الثاني من السؤال: أن اللازم تقويم السلعة بالسعر القائم وقت إخراج الزكاة سواء زاد سعرها من قبل أو نقص.
والدليل على ذلك: أن الزكاة تتعلق بالسلعة نفسها، فإذا كانت السلعة باقية فليس للفقراء إلا ربع عشرها سواء رخصت السلعة أم لا.

فتاوى أخرى