الأحد ٢ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ الموافق 13 سبتمبر 2026 م
العودة للأرشيف

عدم جواز الجمع بين المرأة وعمتها

رقم الفتوى: 4617
تاريخ النشر: 2023/06/24
المشاهدات: 179

مات أخي مخلفا زوجة وأبناء وأنا متزوج وأردت الزواج بأرملة أخي لكن أبو زوجتي رضع من أم أرملة أخي فهي عمة زوجتي من الرضاع فأفتوني

لا يجوز الزواج بمن ذكر مادام أن والد زوجتك رضع من أم زوجة أخيك