Skip to content

هل للزوج التصرف في ما تركته زوجته

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: يونيو 16, 2023
رقم الفتوى: 4575
عدد المشاهدات: 113
اطبع الفتوى:
هل للزوج التصرف في ما تركته زوجته
رقم الفتوى: 4575
طباعة

السؤال

توفيت امرأة وخلفت زوج وثلاث بنات وأخت وإخوة أشقاء وكان لها أشياء خاصة بها نحو ملابسها وأدوات تجميل وبعض أدوات المطبخ وفلوس حول عشرين ألف ريال فهل يجوز لزوجها التصرف في الأشياء المذكورة بالتصدق بها بدون الاستئذان من إخوتها وأختها أما ما تركت من الذهب والأشياء الثمينة فسوف تقسم حسب الفرائض

الجواب

يستأذن وإلا فلا يتصرف إلا بمقدار نصيبه

فتاوى أخرى