هل يجوز للمسلم صرف زكاة فطره في أولاده الفقراء
هل يجوز للمسلم صرف زكاة فطره في أولاده الفقراء
رقم الفتوى: 3679
طباعة
السؤال
واحد قال يشتي يصرف الفطرة في أبنائه وابنائه كل واحد لحاله ما هم عنده وهم فقراء هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب
لا يجوز ان يصرف زكاته في أبنائه اطلاقا
- تصنيفات الموقع