حكم الدورة الشهرية المخالفة للمعتاد
حكم الدورة الشهرية المخالفة للمعتاد
رقم الفتوى: 3521
طباعة
السؤال
امرأة قالت إن الدورة أتتها وليست كالدورة التي تعتادها فقد أتاها أول يوم دم وثاني يوم طهرة وثالث يوم دم قليل ورابع يوم طهرة مغبرة وخامس يوم اغتسلت وصلت وما عاد فيها شيء حيث وما تجي فيها الدورة إلا قد لها بعد الولادة سنة أو أكثر وهذه المرة ما قد لها إلا ثمانية أشهر وقد أجريت لها عملية قبل شهر ونصف ومتشككة إذا هو بسببها فكيف تعمل وما يلزمها؟
الجواب
إذا تشككت هل هي دورة أو لا فتقضي ما تركت من الصلوات.
- تصنيفات الموقع