سؤال: رجل قال: «زوجتي طالق وكلما حلت لي فهي حرام»، فما هو حكم ذلك؟
الجواب: أن الزوجة المذكورة قد طلقت طلاقاً رجعياً بقوله: «زوجتي طالق»، ولا حكم لما ألحق بذلك من قوله: «وكلما حلت لي فهي حرام»، وذلك أن الطلاق لا يتبع الطلاق.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله