الأحد ٩ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ الموافق 20 سبتمبر 2026 م
العودة للأرشيف

من علق طلاق زوجته على أن تذهب للمزرعة و تحضر له حاجة فذهبت و لم تجدها

رقم الفتوى: 25418
تاريخ النشر: 2026/09/17
التصنيف: الطلاق
المشاهدات: 2

سؤال: رجل قال لزوجته: إذا لم تذهبي إلى المزرعة للحاجة الفلانية فأنت طالق، فذهبت الزوجة إلى المزرعة ولم تجد تلك الحاجة بعد التقصي في طلبها، ثم عادت إلى زوجها، فما هو الحكم؟

الجواب والله الموفق: أن الزوجة قد فعلت ما تضمنه الشرط فذهبت إلى المزرعة لتلك الحاجة؛ لذلك فلم يقع عليها الطلاق المشروط.
ولو أن الزوج قال لها: إذا لم تذهبي إلى المزرعة وتأتيني بالحاجة الفلانية فأنت طالق، فذهبت إلى المزرعة ولم تجد تلك الحاجة وعادت إلى زوجها فإنها لا تطلق؛ وذلك أن الطلاق معلق هنا بمجموع شيئين فعلت أحدهما ولم تفعل الآخر، والطلاق لا يقع عليها إلا إذا لم تفعل الشيئين جميعاً.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله