الأحد ٩ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ الموافق 20 سبتمبر 2026 م
العودة للأرشيف

تحكيم الزوجان لحكم بينهما

رقم الفتوى: 25397
تاريخ النشر: 2026/09/15
التصنيف: الطلاق
المشاهدات: 1

سؤال: إذا حكَّم الزوجان بينهما حكماً أو حكمين، ثم إن الحكمين بعدما اطلعا على ما بين الزوجين وتحققاه، عرفا أنه لا حل لما بينهما من الشقاق والخلاف إلا الطلاق، فألزما الزوج بالطلاق، فامتنع الزوج من الطلاق، فهدده الحكمان وتوعداه، ثم طلق؛ فهل تسمع دعوى الزوج للإكراه من بعد ذلك؛ لئلا يلزمه الطلاق؟

الجواب وبالله التوفيق: الذي يظهر لي -والله أعلم- أنه لا تسمع دعواه بعد ذلك للإكراه لئلا يلزمه الطلاق، وذلك لأنه بتحكيمه للحكمين، ورضاه بحكمهما- يلزمه ما حكما به سواء أرضي أم أبى، وهكذا في كل حكم على الشخص فإنه يلزمه تنفيذه، فإن امتنع عن تنفيذه وهدده الحاكم أو الكفلاء أو الضمناء ففعل، فإنه ينفذ فعله، ولا تسمع دعواه بعد ذلك أنه مكره؛ لأنه أكره وهدد على ما التزم تنفيذه ورضي به.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله