الخميس ٩ صفر ١٤٤٨ هـ الموافق 23 يوليو 2026 م
العودة للأرشيف

طلاق من أكل المخدرات فتغيّر عقله

رقم الفتوى: 25050
تاريخ النشر: 2026/07/19
التصنيف: الطلاق
المشاهدات: 1

سؤال: أكل رجل شيئاً من الحبوب المخدرة فتغير عقله، فطلق زوجته في تلك الحال، وهذه الطلقة هي الثالثة، فهل يقع هذا الطلاق أم لا؟

الجواب والله الموفق: أنه لا يقع طلاق الرجل المذكور في السؤال، والزوجة زوجته، وهذا هو المذهب كما في شرح الأزهار وحواشيه.
وذلك أنهم إنما حكموا بوقوع طلاق الذي تغير عقله من الخمر دون الحشيشة والبنج ونحوهما.
والدليل على صحة قول أهل المذهب هو: أن الأصل عدم صحة تصرفات فاقد العقل، ومن تغير عقله من أكل الحشيشة أو الحبوب المخدرة أو نحوهما فلا يصح طلاقه ولا عقوده ونحوها ما دام متغير العقل.
وهذا هو الذي تؤيده فطرة العقل؛ فإن العقلاء لا يرفعون رؤوسهم إلى تصرفات المجانين والصبيان، ولا يلتفتون إليها، وقد جاء الشرع بدعم هذه الفطرة ففي الأثر: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق و ... » إلخ.
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله