الخميس ٢٣ صفر ١٤٤٨ هـ الموافق 6 أغسطس 2026 م
العودة للأرشيف

رفع اليد في تكبيرة الإحرام

رقم الفتوى: 24662
تاريخ النشر: 2026/07/30
التصنيف: صفة الصلاة
المشاهدات: 23

هل تصح صلاة من لا يرفع يده في تكبيرة الإحرام؟ ويبقى على اسدالها من التكبيرة إلى التسليم في الصلاة دون العبث والتحريك.

صلاته صحيحة.