الثلاثاء ١٣ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ الموافق 25 أغسطس 2026 م
العودة للأرشيف

حكم الشك في القبلة لصلوات ماضية

رقم الفتوى: 23568
تاريخ النشر: 2026/04/09
التصنيف: صفة الصلاة
المشاهدات: 12

أنا كنت أصلي صلاتي وأتجه للقبلة عن طريق برنامج، وبعد ذلك اكتشفت أن البرنامج فيه لخبطة ولا يعطي القبلة بالشكل الصحيح، فما يلزمني تجاه صلاتي؟

لا يلزمك القضاء.