الأربعاء ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ الموافق 9 سبتمبر 2026 م
العودة للأرشيف

حكم صلاة المصلي إذا حرك طفلا به نجاسة

رقم الفتوى: 21954
تاريخ النشر: 2026/02/17
المشاهدات: 17

إذا دخل الطفل إلى أمام المصلين وأبعده أحد المؤتمين بعد الإنتظار مع أن ملابسه نجسة -أعزكم الله- هل تبطل صلاة المؤتم؟

لا تبطل