Skip to content

[رجل قتل قريبه عمداً وهو عصبته فهل يرثه]

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أكتوبر 12, 2025
رقم الفتوى: 13837
عدد المشاهدات: 9
اطبع الفتوى:
[رجل قتل قريبه عمداً وهو عصبته فهل يرثه]
رقم الفتوى: 13837
طباعة

السؤال

سؤال: رجل قتل قريبه عمداً، والقاتل هو عصبة المقتول القريبة، وحين قتله كانت زوجته حاملة بولد، فمن الذي يأخذ العصبة؟

الجواب

الجواب: يأخذ أهل الفرائض فرائضهم، والباقي تأخذه عصبة المقتول التي تلي القاتل، وفي السؤال يأخذ العصبة ابن القاتل الذي كانت أمه حاملاً به إذا ولد حياً وليس لمن ولد بعده شيء، ودليل ذلك أنه قد صح في الرواية أن القاتل عمداً لا يرث، وإذا كان لا يرث فوجوده كعدمه، وحينئذ فيستحق العصبة الأقرب للمقتول سوى القاتل، والأقرب في هذه الحال هو ابن القاتل.

فتاوى أخرى