Skip to content

[حكم صلاة من فيه قربة البول]

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أكتوبر 2, 2025
رقم الفتوى: 13528
عدد المشاهدات: 30
اطبع الفتوى:
[حكم صلاة من فيه قربة البول]
رقم الفتوى: 13528
طباعة

السؤال

سؤال: رجل نزل به مرض في مسالك البول، فجعل الأطباء لاستخراج البول مواصير من بطنه يخرج منها البول إلى قربة مربوطة في فخذ الرجل، فكيف حكم صلاة هذا الرجل مع هذا؟

الجواب

الجواب: قال أهل المذهب كما في حواشي شرح الأزهار في مثل هذا: فلو جعل آلة يجمع فيها البول لم تصح صلاته؛ لأنه حامل نجس، ولا يجب عليه الربط ولا الحشو. انتهى.
قلت: الأولى هو القول بصحة صلاة ذلك الرجل الذي يحمل القربة التي يجتمع فيها البول، وذلك من أجل الضرورة إلى ذلك، وذلك أن اللازم على المكلف التقليل من حصول النجاسة ما أمكن بدليل قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦]، وفي الحديث: «إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، فلو وضع المريض القربة وترك الأنابيب تسيل على فخذيه لكان في ذلك انتشار النجاسة في البدن والثياب، وكان ذلك أكثر من حمل القربة التي يجتمع فيها البول.

من ثمار العلم والحكمة

فتاوى أخرى