الإثنين ١٩ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ الموافق 31 أغسطس 2026 م
العودة للأرشيف

هل زوجي الجديد أب لابني الصغير من الرضاع

رقم الفتوى: 11306
تاريخ النشر: 2024/10/11
التصنيف: الرضاع
المشاهدات: 190

رجل تزوج بامرأة أرملة معها ولد صغير في سن الرضاع فهل يعتبر زوجها أباً لولدها من الرضاع لأنها لا زالت ترضعه أم أن اللبن لزوجها الأول؟

إذا علقت من الزوج الثاني وهي ترضع ابنها فيعتبر زوجها أبا لابنها من الرضاع .