Skip to content

رجل توفي عن أخوين وزوجة وخمسة أولاد

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أغسطس 24, 2024
رقم الفتوى: 11161
عدد المشاهدات: 125
اطبع الفتوى:
رجل توفي عن أخوين وزوجة وخمسة أولاد
رقم الفتوى: 11161
طباعة

السؤال

رجل توفى وخلف أخوين وزوجة وأربع بنات وابن وبعد فترة توفى الابن عازباً فكيف تقسم تركة الرجل؟

الجواب

للزوجة الثمن والباقي يقسم بين الابن والبنات للذكر مثل حظ الانثيين ثم يقسم نصيب الابن المتوفى فيكون لأمه سدس تركته ولأخواته ثلثا تركته والباقي سدس يكون لعميه عصبة.

فتاوى أخرى