حكم تحمل الكفارة رجل آخر غير الحالف
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: يوليو 23, 2024
رقم الفتوى: 10935
عدد المشاهدات: 114
حكم تحمل الكفارة رجل آخر غير الحالف
رقم الفتوى: 10935
طباعة
السؤال
عندما نصالح بين الناس يكون بعضهم قد حلف يمينا بعدم المناقلة أو نحوه فيحتمل كفارة اليمين أحد المصلحين فهل تبرأ ذمة الحالف ولو هو غير متأكد هل سوف يكفر عنه الذي احتملها أم لا وهل تلزم الذي احتملها؟
الجواب
لا تبرؤ ذمةالحالف إلا إذا علم أنه قد أخرجها المصلح.
- تصنيفات الموقع