الأربعاء ٢٧ شوال ١٤٤٧ هـ الموافق 15 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

حكم تنازل الزوجة بنصيبها من بعد زوجها كاملا لأحد الأبناء مقابل خدمته لها

رقم الفتوى: 10868
تاريخ النشر: 2024/07/14
التصنيف: المواريث
المشاهدات: 144

امرأة تنازلت بنصيبها كاملاً من بعد زوجها لأحد أبنائها لكونه اهتم بها وخدمها فهل يجوز ذلك أم لا يحق لها التصرف إلا في حدود الثلث فقط؟

الرأي أن تتنازل لابنها الذي خدمها واهتم بها بقدر بجزء من التركة بقدر خدمته وتعبه فتتنازل له بالثلث فمادون وتترك الباقي لأولادها وورثتها وهو من حال الورثة .