كم المبلغ الذي يجوز للفقير من الزكاة
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: يوليو 8, 2024
رقم الفتوى: 10817
عدد المشاهدات: 130
كم المبلغ الذي يجوز للفقير من الزكاة
رقم الفتوى: 10817
طباعة
السؤال
كم المبلغ الذي يجوز إعطائه للفقير الذي لا يملك أي نصاب لا من فلوس ولا ذهب ولا معه أراضي أو غيرها؟
الجواب
أعطه بقدر حاجته والنصاب من العملة الورقية 160 ألف يمني تقريبا .
- تصنيفات الموقع