حكم لبس الذهب والفضة في حق المحرمة
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: يونيو 24, 2024
رقم الفتوى: 10760
عدد المشاهدات: 119
حكم لبس الذهب والفضة في حق المحرمة
رقم الفتوى: 10760
طباعة
السؤال
هل يجوز للمرأة المحرمة بالحج أو العمرة لبس خواتم ذهب أو فضة؟
الجواب
نعم يجوز ذلك.
- تصنيفات الموقع