كيفية تبرية ذمة الأب والجد من الزكاة
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أبريل 28, 2024
رقم الفتوى: 10237
عدد المشاهدات: 156
كيفية تبرية ذمة الأب والجد من الزكاة
رقم الفتوى: 10237
طباعة
السؤال
رجل يظن في أبيه أو جده أنه كان ينقص في زكاته فهل يصح أن يخرج شيئا لبراءة الذمة أم كيف ترون؟
الجواب
له أن يبري ذمم أهله بعد موتهم
أو إذا كانوا أحياء فيطلب منهم أن يوكلوه فيما علم الله أنه عليهم.
- تصنيفات الموقع