Skip to content

متى تلزم الزكاة في المؤجرات

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10049
عدد المشاهدات: 158
اطبع الفتوى:

السؤال

طالب علم لديه بيت مؤجر بـ ١٤٠ الفا ولا زال منها ماء وكهرباء ٣٠ الفا شهرياً حيث وباقي الإيجار لا يكفيه هو وعائلته إلا أقل من الشهر فهل يلزمه زكاة في الأجار؟

الجواب

يزكي ما تبقى من الإيجار آخر السنة ربع العشر .

فتاوى أخرى