ما يلزم أهل المصاب بحالة نفسية إذا لم يصم
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أبريل 17, 2024
رقم الفتوى: 10172
عدد المشاهدات: 147
ما يلزم أهل المصاب بحالة نفسية إذا لم يصم
رقم الفتوى: 10172
طباعة
السؤال
أبي مريض منذ ٣٠ سنة بحالة نفسية وعمره ٦٠ سنة ولا يصوم رمضان منذ أن عرفته فما يلزمنا؟
ــ وأيضاً أخي مريض بحالة نفسية منذ ثلاث سنوات والسنة الماضية صام رمضان وهذا السنة لم يرض أن يصوم بالرغم أن ليس له علاج يستخدمه في النهار وإذا شغلت القرآن عنده يضيق ولا يرضى أن يصلي حيث وعمره ٢٥ سنة فما يلزمنا؟ ودعواتكم لهم بالشفاء
الجواب
ما يلزم أهل المصاب بحالة نفسية إذا لم يصم
يلزم كفارة صيام عن كل يوم نصف صاع بر والكيس البر إذا كان خمسين كيلو يجزي عن أربعين يوماً.
الإستفسار/
هل نكفر عن صيام والدنا وأخينا عن كل واحد نصف صاع في اليوم
ــ وما يلزمنا عن أخينا في تركه للصلاة؟
↕️الجواب
كفروا عن والدكم وعن أخيكم
ولكن إذا شفاه الله فعليه القضاء.
وهذا إذا كان مرضه عرض له بعد البلوغ
وإن كان مرضه من قبل التكليف فلا قضاء عليه.
- تصنيفات الموقع