متى تلزم الزكاة في المؤجرات
رقم الفتوى: 10049
طباعة
السؤال
طالب علم لديه بيت مؤجر بـ ١٤٠ الفا ولا زال منها ماء وكهرباء ٣٠ الفا شهرياً حيث وباقي الإيجار لا يكفيه هو وعائلته إلا أقل من الشهر فهل يلزمه زكاة في الأجار؟
الجواب
يزكي ما تبقى من الإيجار آخر السنة ربع العشر .
- تصنيفات الموقع