Skip to content

مقدار ما يجوز صرفه من الزكاة في أسرة فقراء

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5473
عدد المشاهدات: 19
اطبع الفتوى:

السؤال

كم مقدار الصرف من الزكاة لأسرة مكونة من عشرة أنفار أو أكثر أو أقل حيث وبعض الأسر معهم أرض ولا معهم بعض الأوقات ماء لزراعتها وفي نفس الوقت ما معهم التمويل الذي يحتاجونه للزراعة ؟

الجواب

يصح أن تعطوا لهم من الزكاة وقت حاجتهم دون النصاب والنصاب من العملة اليمنية ١٦٠ الف تقريبا

فتاوى أخرى