السؤال
توفت جدتي أم أبي وخلفت ثلاث بنات وأبناء وبنات ولديها أحمد وحسين وأوصت بتكاليف موتها قطعتين أرض وقطعة أرض لأبناء ولدها حسين وأنا أحد أبناء ابنها أحمد وما أوصت به تحت يدي معيشة وكنت أنفق عليها قبل وفاتها أنا وأحد إخوتي فقط
فهل ما أوصت به صحيح لنا ولأولاد عمي حسين ولتكاليف موتها وأوصت بقطعة أرض لي في حق زواجة أفتونا؟
الجواب
تصح الوصية في ثلث التركة ولا تصح في الزائد على الثلث إلا بإجازة الورثة .
- تصنيفات الموقع