Skip to content

طاف للعمرة ولم يسع

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 6028
عدد المشاهدات: 8
اطبع الفتوى:

السؤال

رجل أحرم للعمرة ثم طاف بالبيت وصلى ركعتين ثم حلق ولم يسع؛ ظناً منه أن السعي غير لازم، ثم فعل محظورات الإحرام؛ فماذا يلزمه؟

الجواب

الجواب والله الموفق: قد قال أهل المذهب إن مذهب العامي مذهب من وافق، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن العمرة هي الطواف بالبيت، فمن طاف بالبيت من المعتمرين فقد حل.
وبناءً على هذا فلا يلزم السائل شيء، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله الطاهرين.

فتاوى أخرى