Skip to content

المال الذي يلزم المرأة إذا طَلُقت مُقَابله

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 11163
عدد المشاهدات: 17
اطبع الفتوى:

السؤال

إذا طلق الشخص زوجته وهي الكارهة وحكموا له بمبلغ فهل يبقى في ذمتها حتى تتزوج أو تموت
وهل يجوز لأهلها أن يزوجوها قبل دفع المبلغ لزوجها الأول؟

الجواب

يبقى في ذمتها إلا ما زاد على مهرها وقيمة كسوتها وذهبها فليس في ذمتها أي
لا يلزمها أن تدفع إلا مثل ما أخذت من زوجها
ويجوز لأهلها تزويجها ولو لم تكن قد دفعت .

فتاوى أخرى